الاتفاقية الدولية للإبراق (للاتصالات لاحقاً)، التي أصبحت اليوم دستور الاتحاد الدولي للاتصالات واتفاقيته، هي المعاهدة الأساسية التي تضع الأساس القانوني للاتحاد وتحدد غرضه وهيكله.
الاتفاقية الدولية للإبراق، 1865-1932
كانت الاتفاقية الدولية الأولى للإبراق الموقعة في عام 1865 معاهدة حكومية دولية أرست المبادئ الأساسية للإبراق الدولي. وكان ملحقاً للاتفاقية ومكملاً لها لوائح الخدمة الدولية (المعروفة أيضاً باسم لوائح الإبراق) التي تغطي المسائل المتعلقة بالتفاصيل الإدارية.
ومن أجل مواكبة التطورات في مجال الإبراق، اجتمعت الدول الأعضاء بانتظام لمراجعة الاتفاقية واللوائح. وفي مؤتمر الإبراق الدولي لعام 1875 في سان بطرسبرغ، تم تبسيط الاتفاقية الدولية للإبراق لتشمل فقط الأحكام العامة ذات الطبيعة السياساتية. ووضعت جميع التفاصيل ذات الطابع المؤقت والمحدد في لوائح الإبراق. وكان القصد من هذه الاتفاقية الجديدة أن تكون دائمة إلى حد ما: فقد نصت المادة 20 على أنها ستظل سارية "لفترة غير محددة من الوقت" بعد التصديق عليها. وفي الواقع، لم تجر مراجعة الاتفاقية مرة أخرى حتى عام 1932.
الاتفاقية الدولية للإبراق الراديوي، 1906-1932
في غضون ذلك، وضِعت بموجب الاتفاقية الدولية للإبراق الراديوي، التي تم التوقيع عليها لأول مرة في عام 1906، لائحة دولية للتقنية الجديدة لاتصالات الإبراق الراديوي. وعلى الرغم من وجود تداخل بين أحكام ولوائح الاتفاقية الدولية للإبراق والاتفاقية الدولية للإبراق الراديوي – وتشير الاتفاقيتان إلى بعضهما البعض - فقد تم الحفاظ عليهما كمعاهدتين منفصلتين لما يقرب من ثلاثين عاماً.
الاتفاقية الدولية للاتصالات، 1932-1989
اجتمع المؤتمر الدولي للإبراق والمؤتمر الدولي للإبراق الراديوي في عام 1932 في مدريد وقررا الاندماج في كيان واحد، هو الاتحاد الدولي للاتصالات، باتفاقية واحدة تشمل المجالات الثلاثة للإبراق والهاتف والراديو. وعملت اتفاقية الاتصالات الدولية الجديدة بمثابة ميثاق الاتحاد، حيث أرست وجوده القانوني وحددت أغراضه وتكوينه وهيكله ووظائفه. وكانت مرفقة بالاتفاقية ثلاث مجموعات من اللوائح الإدارية: لوائح الإبراق والهاتف والراديو.
مراجعة الاتفاقية
نتيجة التقدم التكنولوجي الذي حدث بين مؤتمرات المندوبين المفوضين، أدخل كل مؤتمر تعديلات على الاتفاقية التي اعتمدها المؤتمر السابق. وحتى عام 1989، كان من ممارسات الاتحاد إلغاء الاتفاقية السابقة والاستعاضة عنها بالاتفاقية المراجعة. وكان يتعين بعد ذلك على كل دولة عضو أن تصدق على الاتفاقية الجديدة.
وتغير هذا التقليد المتمثل في إعادة التفاوض باستمرار على الصك الأساسي للاتحاد بشكل كبير جراء قرارات مؤتمر المندوبين المفوضين لعام 1989 الذي عقد في نيس. ووافق مؤتمر نيس على فصل الأحكام الأكثر دواماً للاتفاقية الحالية في دستور وضع لأول مرة، مع استكماله باتفاقية قابلة للتعديل بسهولة أكبر. ومع ذلك، لم يتلق دستور الاتحاد الدولي للاتصالات واتفاقيته لعام 1989 العدد المطلوب من التصديقات، وبالتالي لم يدخلا حيز التنفيذ أبداً.
دستور الاتحاد الدولي للاتصالات واتفاقيته لعام 1992-
عُقد مؤتمر تاريخي إضافي للمندوبين المفوضين في جنيف في ديسمبر 1992 لاعتماد تغييرات هيكلية بعيدة المدى في الاتحاد، فضلاً عن تعديل دستور الاتحاد الدولي للاتصالات واتفاقيته بشكل شامل.
ويحدد الدستور، في جملة أمور، الغرض من الاتحاد وهيكله، ويحتوي على الأحكام العامة المتعلقة بالاتصالات والأحكام الخاصة بالاتصالات الراديوية، ويتناول العلاقات مع الأمم المتحدة والمنظمات الأخرى. وتحدد الاتفاقية، في جملة أمور، عمل الاتحاد، ولا سيما قطاعاته الثلاثة (قطاع الاتصالات الراديوية (ITU-R)، وقطاع تقييس الاتصالات (ITU-T)، وقطاع تنمية الاتصالات (ITU-D). ولكلا الصكين قيمة تعاهدية وتكملهما اللوائح الإدارية (لوائح الاتصالات الدولية ولوائح الراديو).
واعتمدت مؤتمرات المندوبين المفوضين اللاحقة الصكوك المعدلة لوثائق عام 1992 فقط. والدستور والاتفاقية الساريان حالياً هما دستور الاتحاد الدولي للاتصالات واتفاقيته (جنيف، 1992) بصيغتهما المعدلة من قبل مؤتمرات المندوبين المفوضين اللاحقة. واليوم، تشمل النصوص الأساسية للاتحاد أيضاً القواعد العامة لمؤتمرات الاتحاد وجمعياته واجتماعاته والبروتوكول الاختياري بشأن تسوية المنازعات وكذلك المقررات والقرارات والتوصيات السارية، بالصيغة التي اعتمدها مؤتمر المندوبين المفوضين.
الدخول حيز التنفيذ: يحدد كل مؤتمر من مؤتمرات المندوبين المفوضين تاريخ دخول الاتفاقية أو التعديلات التي اعتمدها حيز التنفيذ. وبشكل عام، يُحدد التاريخ بعد حوالي سنة أو سنتين من نهاية المؤتمر، وتدخل الاتفاقية أو التعديلات حيز التنفيذ تلقائياً بعد ذلك التاريخ. ومن الاستثناءات الهامة لهذا المبدأ العام دستور الاتحاد الدولي للاتصالات واتفاقيته لعام 1989 اللذين كان من المقرر أن يدخلا حيز التنفيذ في اليوم الثلاثين بعد إيداع الصك الخامس والخمسين للتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام من قبل عضو في الاتحاد. ولم يتحقق هذا الشرط أبداً.