التزام بتوصيل العالم

Girls in ICT

World Telecommunication Development Conference 2014

_
 

وضع فلسطين في الاتحاد


القـرار 99 (المراجع في غوادالاخارا، 2010)

وضع فلسطين في الاتحاد

إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (غوادالاخارا، 2010)،

إذ يذكِّر

أ ) بميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛

ب) بالقرار 52/250 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة والمتعلق بمشاركة فلسطين في أعمال الأمم المتحدة؛

ج) بالقرارين 32 (كيوتو، 1994) و125 (المراجع في غوادالاخارا، 2010) لمؤتمر المندوبين المفوضين؛

د ) بالقرار 18 (المراجع في حيدر آباد، 2010) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات؛

ﻫ ) بالرقمين 6 و7 من المادة 1 من دستور الاتحاد التي تنص على " السعي إلى إيصال مزايا التكنولوجيات الجديدة في الاتصالات إلى جميع سكان العالم " و" الترويج لاستعمال خدمات الاتصالات في سبيل تسهيل العلاقات السلمية

وإذ يضع في اعتباره

أ ) أن صكوك الاتحاد الأساسية تهدف خصوصاً إلى تعزيز السلام والأمن في العالم من خلال التعاون الدولي وتحقيق تفاهم أفضل بين الشعوب؛

ب) أن الاتحاد، كي يحقق الهدف المذكور أعلاه، عليه أن يتسم بطابع عالمي،

وإذ يضع في اعتباره كذلك

أ ) نتائج مرحلتي جنيف (2003) وتونس (2005) من القمة العالمية لمجتمع المعلومات؛


ب) مشاركة فلسطين في المؤتمر الإقليمي للاتصالات الراديوية (جنيف، 2006)، وقبول المتطلبات الفلسطينية في خطة الإذاعة الرقمية رهن بإبلاغها الأمين العام للاتحاد أنها تقبل الحقوق والالتزامات الناشئة عنها؛

ج) التطورات والتغيرات المتعاقبة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تحت مسؤولية السلطة الفلسطينية نحو إعادة هيكلة القطاع وتحريره وإتاحة المنافسة فيه؛

د ) أن فلسطين عضو في جامعة الدول العربية، ومنظمة المؤتمر الإسلامي وحركة عدم الانحياز والشراكة الأوروبية المتوسطية؛

ﻫ ) أن الكثير من الدول الأعضاء في الاتحاد، وإن لم يكن كلها، تعترف بفلسطين كدولة،

وإذ يضع نصب عينيه

المبادئ الأساسية الواردة في ديباجة الدستور،

يقـرر

أن تطبق الأحكام التالية، بانتظار أي تغيير لاحق في الوضع الحالي لفلسطين كمراقب في الاتحاد:

1 تطبق على السلطة الفلسطينية أحكام اللوائح الإدارية والقرارات والتوصيات ذات الصلة، على النحو ذاته المطبق على الإدارات كما هي معرفة في الرقم 1002 من الدستور، وعلى الأمانة العامة والمكاتب الثلاثة أن تتصرف تبعاً لذلك، خصوصاً فيما يتعلق بشفرة النفاذ الدولي والرموز الدليلية للنداء ومعالجة بطاقات التبليغ عن تخصيصات التردد؛

2 تشارك فلسطين في جميع مؤتمرات الاتحاد وجمعياته واجتماعاته وفي المؤتمرات التي لها صلاحية عقد معاهدات، مع الحقوق الإضافية التالية:

- حق إثارة نقاط نظام؛

- حق المشاركة في تقديم المقترحات؛

- الحق في المشاركة في المناقشات؛


- يحق لفلسطين أن تدرَج في قائمة المتحدثين في إطار بنود جدول الأعمال المتعلقة بمسائل أخرى غير المتعلقة بفلسطين والشرق الأوسط في أي جلسة عامة أو اجتماع للجنة في إطار المؤتمرات والجمعيات والاجتماعات المذكورة آنفاً؛

- الحق في الرد؛

- يحق لفلسطين حضور اجتماع رؤساء الوفود؛

- يحق لفلسطين طلب الإدراج الحرفي لأي تصريح يقدم خلال النقاش؛

3 يكون ترتيب جلوس الوفد الفلسطيني في القاعة بعد مقاعد الدول الأعضاء مباشرة؛

4 يجوز لوكالات التشغيل والمنظمات العلمية أو الصناعية والمؤسسات المالية والإنمائية الفلسطينية التي تتناول مسائل الاتصالات أن تطلب مباشرة من الأمين العام المشاركة في أنشطة الاتحاد كأعضاء قطاعات أو منتسبين إليها، وسيتم الاستجابة لهذه الطلبات على النحو الواجب؛ وعلى الرغم مما ذكر آنفاً، فلن تطبق أحكام الرقمين 28B و28C من الدستور (بقدر ما تتعلق هذه الأحكام باعتماد المسائل والتوصيات ذات الآثار على السياسة العامة والآثار التنظيمية، وبالمقررات المتعلقة بأساليب العمل والإجراءات المتبعة في القطاع المعني)،

يكلف الأمين العام

1 بضمان تنفيذ هذا القرار وجميع القرارات الأخرى التي اتخذتها مؤتمرات المندوبين المفوضين بشأن فلسطين، وخصوصاً المقررات المتعلقة بشفرة النفاذ الدولي ومعالجة بطاقات التبليغ عن تخصيصات التردد، والقيام، بصفة دورية، بتقديم تقارير إلى المجلس عن التقدم المحرز بشأن هذه المسائل؛

2 بتنسيق أنشطة قطاعات الاتحاد الثلاثة وفقاً لما جاء في الفقرة "يقـرر" أعلاه لضمان تحقيق أقصى قدر من الفعالية للإجراءات التي يتخذها الاتحاد لصالح السلطة الفلسطينية، وتقديم تقرير عن التقدم المحرز بشأن هذه المسائل إلى دورة المجلس القادمة، ومؤتمر المندوبين المفوضين القادم.