الملحق 5.5
5.5 اتفاقية تامبيري
هدف ومبادئ اتفاقية تامبيري
الاتفاقية هي حصيلة عملية طويلة استهلها المؤتمر الأول المعني بالاتصالات في حالات الطوارئ في تامبيري، فنلندا، في عام 1991، تبعتها مناقشات وقرارات اتخذتها المؤتمرات الدولية للاتحاد الدولي للاتصالات والأمم المتحدة. وشارك الشركاء في إطار المساعدات الإنسانية الدولية، وهي وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية في هذه الأعمال عن طريق فريق العمل المعني بالاتصالات في حالات الطوارئ (WGET) الذي دعت إليه الأمم المتحدة، وقام خبراء قانونيون في وقت لاحق بصياغة النص النهائي للاتفاقية لاعتماده في مؤتمر حكومي دولي بشأن الاتصالات في حالات الطوارئ (ICET-98) عقد في تامبيري، فنلندا، في عام 1989.
· والغرض من الاتفاقية هو إسراع وتيسير استعمالات الاتصالات في حالات الطوارئ في إطار تقديم المساعدات الإنسانية الدولية. ويمكن تقديم هذه المساعدة بالاتصالات باعتبارها مساعدة مباشرة مقدمة إلى المؤسسات الوطنية و/أو إلى موقع متضرر أو منطقة متضررة من كارثة، و/أو ضمن دعم مقدَّم لأنشطة أخرى للإغاثة والتخفيف من وطأة كارثة.
· تحدد الاتفاقية مركز موظفي الشركاء المختلفين في مجال المساعدة الإنسانية الدولية، بما في ذلك موظفي الكيانات الحكومية والمنظمات الدولية والمتطوعين في المنظمات غير الحكومية وغيرها من الكيانات من غير الدول وتحدد امتيازاتها وحصاناتها.
· تحمي الاتفاقية تماماً مصالح الدول الطالبة للمساعدة والدول المتلقية للمساعدة. وتحتفظ الحكومة المضيفة بالحق في الإشراف على تقديم المساعدة.
· تتوقع الاتفاقية وضع اتفاقات ثنائية بين مقدمي المساعدة والدول الطالبة/المتلقية لهذه المساعدة. وتلافياً للتأخر في تقديم المساعدة سوف تدوَّن "أفضل الممارسات" بلغة التنفيذ الشائعة. وسوف يتيح استعمال هذه الاتفاقات النموذجية التنفيذ الفوري لاتفاقية تامبيري في أي كارثة ذات أثر مفاجئ.
مضمون اتفاقية تامبيري
تتبع اتفاقية تامبيري كوثيقة قانونية دولية، مودعة لدى الأمين العام للأمم المتحدة، نسقاً نموذجياً. ولذلك تتضمن الوثيقة 17 مادة، منها 7 مواد (المواد من 2 إلى 9) جوهر الاتفاقية، في حين تتضمن المواد الأخرى إشارات إلى الوثائق ذات الصلة والأحكام النموذجية اللازمة.
· تلاحظ ديباجة الاتفاقية الدور الأساسي للاتصالات في مجال المساعدة الإنسانية وضرورة تيسيرها، وتشير إلى الصكوك القانونية الرئيسية ذات الصلة، مثل القرارات ذات الصلة للأمم المتحدة والاتحاد الدولي للاتصالات، التي مهدت السبيل إلى اتفاقية تامبيري.
· تعرّف المادة 1 المصطلحات المستعملة في الاتفاقية. وتعريف المنظمات غير الحكومية والكيانات غير الحكومية يتسمان بدلالة خاصة، لأن اتفاقية تامبيري هي أول معاهدة من نوعها تمنح امتيازات وحصانات لموظفيها.
· تصف المادة 2 التنسيق التشغيلي الذي سيقوم به منسق الأمم المتحدة للإغاثة في حالات الطوارئ بالتعاون مع الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات.
· تحدد المادة 3 الإطار العام للتعاون بين الدول الأعضاء وجميع الشركاء في مجال المساعدة الإنسانية الدولية، بما في ذلك الكيانات غير الحكومية.
· تصف المادة 4 إجراءات طلب المساعدة المتعلقة بالاتصالات وتقديمها، وتعترف بصفة خاصة بحق الدولة الطرف في إدارة ومراقبة وتنسيق المساعدة المقدمة على أراضيها بموجب هذه الاتفاقية.
· تحدد المادة 5 الامتيازات والحصانات والتسهيلات التي ستقدمها الدولة الطرف الطالبة، وتؤكد مرة أخرى أنه ليس في هذه المادة مساس بالحقوق والالتزامات التي تنص عليها الاتفاقات الدولية أو القانون الدولي.
· تحدد المواد 6 و7 و8 عناصر وجوانب معينة من تقديم المساعدة المتعلقة بالاتصالات، مثل إنهاء المساعدة ودفع أو رد التكاليف أو الرسوم، ووضع قائمة بالمساعدات المتعلقة بالاتصالات.
· يمكن أن تُعتبر المادة 9 العنصر الأساسي في اتفاقية تامبيري، حيث إن إزالة الحواجز التنظيمية كانت الهدف الأول للعمل المؤدي إلى هذه المعاهدة منذ عام 1990.
· والمواد الباقية، وهي المواد من 10 إلى 17، تتضمن الأحكام النموذجية الخاصة بالعلاقة بين الاتفاقية والاتفاقات الدولية الأخرى وأيضاً بتسوية المنازعات، ودخول الاتفاقية حيز النفاذ والتعديلات والتحفظات ونقض الاتفاقية. وهي تنص على أن الأمين العام للأمم المتحدة هو الوديع للاتفاقية وأن نصوص الاتفاقية بالعربية والصينية والإنكليزية والفرنسية والروسية والإسبانية لها نفس الحجية.